القانون الاساسي
صفحة 1 من اصل 1
القانون الاساسي
الباب الأول:
الفصل الأول:أسس الأشخاص المصادقون على القانون الحالي جمعية تخضع لمقتضيات الظهير رقم 1/58/376 الصادر بتاريخ جمادى الأولى 1378 الموافق ل15نونبر 1958 لتكوين الجمعيات والمعدل بالظهير بمثابة قانون رقم 1/73/283 بتاريخ 06ربيع الأول 1393ل 10أبريل 1973.
الفصل الثاني:تحمل الجمعية اسم(رابطة المواطنة للشباب والتنمية)
الفصل الثالث:يوجد مقر الرابطة بحي بيضان زنقة 808 رقم 24 قرب حمام السعادة ويمكن تغييره بقرار من طرف المكتب التنفيذي.
الفصل الرابع:
طبيعة الرابطة :
*منبر حر ومستقل لتبادل الأفكار والنقاش
*منبر منفتح على المنطقة والمدينة ثقافيا وفنيا ورياضيا واجتماعيا.
الفصل الخامس:
أهداف الرابطة :
*المساهمة في النهوض بالمنطقة والمدينة ثقافيا وفنيا ورياضيا واجتماعيا.
* العناية بالشباب الأول:وقضاياهم وانشغالاتهم.
*انجاز أنشطة وخدمات ذات بعد ثقافي وفني ورياضي واجتماعي .
*إقامة جسور للتواصل والحوار والتعاون مع جمعيات محلية ووطنية ودولية ذات أهداف مشتركة أومتقاربة.
الفصل السادس:
أسلوب عمل الرابطة:
*تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وإصدار مطبوعات،وعقد أنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية وأنشطة ذات طابع فني تربوي.
*برنامج عمل دوري وسنوي.
*إنشاء بنك للمعطيات والبحوث وإنجاز دراسات علمية.
*أنشطةثقافية.وترفيهية لفائدة الأعضاء والمنخرطين ولفائدة العموم.
الباب الثاني:
الفصل السابع:
العضوية:
*يكتسب العضوية في الرابطة كل شخص يتمتع بالكفاءة والأهلية المطلوبة في العمل الجمعوي،ووافق على ميثاق الرابطة والتزم به.وحظي بموافقة مكتبها،ثم أدى قيمة الاشتراك السنوي الذي ينص عليه القانون الداخلي وفق ما يسمح به القانون
الفصل الثامن:
يفقد صفة العضوية في الرابطة:
*كل من قدم استقالته كتابة إلى المكتب التنفيذي للرابطة وصادق عليها هذا الأخير.
*كل من لم يؤدي واجب الاشتراك السنوي وقرر المكتب التنفيذي سحب عضويته ،وذلك بعد إشعاره بالأداء كتابة.
*يمكن للمكتب التنفيذي أن يعلق عضوية أي عضو نتيجة لإتيانه أعمالا مخالف للقانون الأساسي أو الداخلي،وأهداف الرابطة ومبادئها،وذلك في انتظار أن يبت المجلس الإداري في وضعيته حسب ما هو منصوص عليه في القانون الداخلي.
الباب الثالث:
الفصل التاسع:
أجهزة الرابطة:
تتكون من الجمع العام و المجلس الإداري والمكتب التنفيذي.
الفصل العاشر:
الجمع العام العادي والاستثنائي:
-يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء النظاميين في الرابطة،وهو الهيئة العليا في الرابطة.
-يعقد الجمع العام اجتماعا عاديا واحد كل سنتين بمقر الرابطة أو بأي مكان أخر، وذلك بدعوة من المكتب التنفيذي أو من ثلثي المنخرطين.
-يعتبر الجمع العام منعقدا بكيفية سليمة بحضور نصف الأعضاء النظاميين في الرابطة.
-في حالة عدم توفر النصاب المذكور يتعين على المكتب تجديد الاستدعاء كتابيا داخل أجل أسبوعين على الأكثر.
-وعند ذلك يعتبر الجمع العام منعقدا بكيفية سليمة مهما كان عدد الحاضرين.
-يصادق الجمع العام على جدول الأعمال الذي اقترحه المكتب التنفيذي.
-ينتخب الجمع العام أعضاء المجلس الإداري والذي ينتخب بدوره أعضاء المكتب التنفيذي كل سنتين.
-يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية للحاضرين.
الفصل الحادي عشر:
المكتب التنفيذي:
*هو الجهاز المكلف بتسيير وإدارة الرابطة وتنفيذ قرارات المجلس الإداري والجمع العام.
*يمثل الرابطة أمام السلطتين العمومية والقضائية.
الفصل الثالث عشر :
-يتكون المكتب التنفيذي من 07 أعضاء إلى 09 أعضاء،ينتخبهم المجلس الإداري لمدة سنتين،ويمكن تطعيم او تعويض أي فراغ في المكتب التنفيذي من طرف المجلس الإداري من بين أعضائه.
الفصل الرابع عشر:
ينتخب المكتب من بين أعضائه
رئيسا ونائبا له.
كاتبا عاما ونائبه
أمينا و نائبه
المستشارون
الفصل الخامس عشر:
- يجتمع المكتب التنفيذي بصفة منتظمة مرة كل شهر عل الأقل، ويمكن إن يجتمع استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بطلب من ثلثي أعضائه.
- ينعقد اجتماع المكتب التنفيذي بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قرار بالأغلبية النسبية للحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس.
الفصل السادس عشر:
صلاحيات المكتب التنفيذي هي البث في:
*الانخراط-*الاستقالة-*تعليق العضوية-*تكوين اللجن.
*يتخذ التدابير ألازمة لعقد الأنشطة المسطرة في برنامج الرابطة.
*يشرف علي دورات المجلس الإداري ويترأس أشغاله.
الفصل السابع عشر:
المجلس الإداري للرابطة.
+ يتكون المجلس الإداري للرابطة من 21 عضوا ينتخبهم الجمع العام من الأعضاء المنخرطين.
+ يقوم المجلس بدراسة جميع القضايا المرتبطة ببرنامج الرابطة وتوفير الوسائل الضرورية لنجاحه.
+ يعمل المجلس على إعداد الدراسات والبحوث والملفات التي قد تتخذ برنامج كلا أو بعضا.
+ طبيعة المجلس تقريرية.
+ يجتمع المجلس على الأقل ثلاث مرات في السنة بدعوة من المكتب التنفيذي أو بطلب من طرف ثلثي المنخرطين النظاميين، وتعتبر قراراته نافذة عند مصادقة أغلبية الحاضرين عليها وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي معه الرئيس
الباب الرابع:
مهام أعضاء المكتب التنفيذي:
الرئيس ونائبه: يمثل الرابطة لدى السلطات الإدارية والقضائية، والمحافل الدولية والوطنية ويقوم برئاسة الجموع العامة والمجلس الإداري. والتوقيع مع أمين المال على مستندات الصرف والسحب المتعلقة بحسابات الجمعية. وإعداد التقرير الادابي مع الكاتب العام وتقديمه أمام الجمع العام. إضافة إلى استدعاء المكتب التنفيذي للاجتماعيات وتحديد جدول الإعمال ومكان وتوقيت الاجتماع.
الكاتب العام ونائبه: يقوم بتحرير محاضر الاجتماعات المكتب التنفيذي و المجلس الإداري و الجمع العام ويعبر عن آراء الرابطة في إطار قوانينها، ويقوم بضبط جميع العلاقات الإدارية وهو المسؤول عن إدارة الرابطة ووثائقها ومستنداتها.
أمين المال ونائبه: يقوم الأمين ونائبه بتحصيل مداخيل الرابطة وإيداعها بالحساب البنكي و التوقيع مع الرئيس على مستندات الصرف والسحبه حساب الجمعية وضبط مداخيل الرابطة ومصاريفها وإضافة إلى إعداد التقرير المالي بتنسيق مع الرئيس وعرضها أمام الجمع العام و المجلس الإداري.
الباب الخامس:
تتكون مالية الجمعية من:
* واجبات الانخراط و الاشتراك السنوي.
* الدعم العام والخاص المسموح بهما قانونا.
الباب السادس:
تحل الرابطة في جمع استثنائي بمصادقة ثلثي الأعضاء المنخرطين ،وتحول جميع ممتلكاتها العينية والمنقولة إلى الجمعيات الخيرية أو جمعيات لها نفس أهداف الرابطة..
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى